٢ أخرجه أبو داود في سننه ٢١٣٠-١٣١، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر. والدارمي في سننه ١٤٤٦-٤٤٧، باب في الوتر. ومالك في الموطأ ١١٢٣، كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر. وقد صحّحه الألباني انظر: صحيح الجامع الصغير ١٦١٧. ومشكاة المصابيح ١١٨٠. وقال ابن الأثير رحمه الله: "كذب أبو محمد: أي أخطأ، سماه كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والمخطئ لا يعلم. وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ". النهاية في غريب الحديث ٤١٥٩. ٣ نوف بن فضالة الحميري البِكَالي، ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستور. قال ابن حجر رحمه الله: وإنّما كذّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. من الثانية. مات بعد التسعين". تقريب التهذيب لابن حجر ١٢٥٥. وانظر: البداية والنهاية ١٢٧٦. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ٤١٧٥٢، كتاب التفسير، باب {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً} . ومسلم في صحيحه ٤١٨٤٧- ١٨٥٠، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام. وأحمد في المسند ٣٢٤٤،، ٥١١٧-١١٩.