وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله فصلاً عن هذا الموضوع قبل هذا الفصل، فليُراجع. ٢ الطرد: ما يُوجب الحكم لوجود العلة، وهو التلازم في الثبوت. والعكس في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة، رداً إلى أصل آخر؛ كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع؛ كالحج. وعكسه: ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع. فيكون العكس على هذا ضدّ الطرد، وهو التلازم في الانتفاء؛ بمعنى: كل ما لم يصدق الحد، لم يصدق المحدود. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٨٣، ١٩٨. وانظر ما سبق في ص ٣٠٧ من هذا الكتاب. والمعتزلة هم الذين جعلوا خرق العادة حدّاً للمعجزة مطّرد منعكس؛ فكلّ خرق فهو معجزة للنبي. ولهذا أنكروا الخوارق التي تقع لغير الأنبياء؛ كخوارق السحرة، والكهان، وكرامات الأولياء. انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ١٥٢١٨. وانظر كلام المؤلف رحمه الله فيما مضى ص ١٤٧-١٥٢ من هذا الكتاب. ٣ سبق التعريف بها قريباً.