للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، ولا يحقق الفرق بين من يجب أن يخرق عادته ومعجزه، ومن لا [يجب] ١ أن [تكون] ٢ في حقه كذلك.

فالواجب أن يخرق عادة كل من لم يُقرّ بنبوة الأنبياء؛ فلا يكون لمكذّب بنبوته و [ليست] ٣ لشاك.

وقولنا: يخرق عادتهم، هو من باب العادة التي تثبت بمرّة، ليس من شرط فسادها أن تقع غير مرّة، مع انتفاء الشهادة بالنبوة. بل متى وقعت مرّة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة، لم [تكن] ٤ مختصة بشهادة النبوة، ولا بالنبوة، فلا يجب أن تكون آية.

وقولنا: ولا يجب أن تخرق عادات الأنبياء، ولم [نقل] ٥: ولا يجوز أن تخرق عادات الأنبياء. بل قد تكون خارقة أيضاً لعادات الأنبياء.

أنواع آيات الأنبياء

وقد خُصّ بها نبي واحد؛ مثل أكثر آيات الأنبياء٦؛ فإنّ كلّ نبيّ خُصّ بايات، لكن لا يجب في آيات الأنبياء أن تكون مختصة بنبيّ٧، بل ولا يجب أن يختص ظهورها على يد النبي، بل متى اختصت به، وهي من


١ في ((ط)) : يحب - بالحاء المهملة.
٢ في ((م)) ، و ((ط)) : يكون.
٣ في ((م)) ، و ((ط)) : لا.
٤ في ((خ)) : (يكن) . وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٥ في ((خ)) : (يقل) . وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٦ فإبراهيم عليه السلام خُصّ بالنار، وصالح خصّ بالناقة، وموسى بالعصا واليد، ونبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم خُصّ بالقرآن الكريم ... والأمثلة على ذلك كثيرة.
٧ فمثلاً إحياء الموتى: اشترك فيه أكثر من نبيّ. كما سبق بيانه في ص ٥٩٤-٦١١، ٧٣٣ من هذا الكتاب. وانظر: الجواب الصحيح ٣٣٥١، ٤١٧، ٥٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>