قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فهنّ لهنّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها". راجع صحيح البخاري ١٥٥٥، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، وصحيح مسلم ٢٨٣٨، ٨٣٩، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة. ٢ ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) . ٣ انظر المغني لابن قدامة ٥٦٩. ٤ وقد تحدّث شيخ الإسلام في موضع آخر عن هؤلاء، فقال: "ومنهم من يطير به الجني إلى مكة، أو بيت المقدس، أو غيرهما. ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته، فلا يحج حجاً شرعياً، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يلبي، ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه، ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء إلى غير القبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع، فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج؛ يعني لم تحج حجاً شرعياً". الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٣٢٧. وانظر: مجموع الفتاوى ١٨٣، ١٧٤،، ١٧٤٦٠،، ١٩٤٨. والصفدية ١١٩٠. والجواب الصحيح ٢٣٣١-٣٣٢.