للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستُدلَّ له أيضاً من جهة المعقول: بأنَّ الوليَّ إنّما يراد ليختار كفوءاً؛ لدفع العار وذلك يحصل بإذنه١.

ولكن ماذا لو أنكحت نفسها كفؤاً بدون إذنه؟ أيجيزه أبو ثور رحمه الله أم لا؟

فلو كانت كفاءة الزوج كافية للزمه تصحيحه، وإن كانت غير كافية ما لم يأذن لها قبل العقد علمنا أنَّ الولاية في النِّكاح لا تدور مع الكفاءة وجودًا وعدماً فلم يبق لأبي ثوررحمه الله فيما ذهب إليه غير مفهوم الحديث السابق؛ وقد تقدمت الإجابة عنه بالتفصيل فلتراجع٢.والله أعلم.

المذهب السادس: اشتراط الولاية في النِّكاح على البكر دون الثَّيِّب.

وأمَّا المذهب السادس فهو التفريق بين البكر والثَّيِّب، فإن كانت المرأة بكراً فلا نكاح لها إلا بوليٍّ، وإن كانت ثيِّباً صحّ لها أن تولِّي أمر نكاحها رجلاً من المسلمين فيزوِّجها ولا اعتراض لوليِّها عليها.

وهذا مذهب داود الظاهري رحمه الله٣.


١ شرح النووي (٩/٢٠٥) .
٢ انظر ما تقدم ص (١٢٧) وما بعدها.
٣ انظر: المحلى (٩/٤٥٧) ، وبداية المجتهد (٢/٧) ، وشرح النووي (٩/ ٢٠٥) ، وفتح الباري (٩/١٩٤) ، ونيل الأوطار (٦/١٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>