للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر من هذا المذهب أنَّه لا عبارة للمرأة في النِّكاح، سواء كانت بكراً أم ثيِّباً، ولكن للثيِّب خاصَّة أن تفوّض أمر نكاحها إلى رجل غير وليٍّ فينكحها.

دليل داود الظاهري رحمه الله:

واستدلَّ داود الظاهري - رحمه الله - لمذهبه هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".

رواه مسلم وا لأربعة وغيرهم، وتقدم تخريجه١.

فظاهر هذا الحديث التفريق بين البكر والثيِّب في الولاية، حيث جعل الثَّيِّب أحقَّ بنفسها من وليِّها، وذلك بخلاف البكر؛ فإنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ أمرها بيد من يستأذنها، والله أعلم.

وقد تقدَّمت مناقشة الاستدلال بهذا الحديث في مذهب الحنفية٢.

ويكفي للإجابة عمَّا ذهب إليه داود الظاهري، ما قاله ابن حزم رحمه الله حيث قال:"وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبوسليمان٣،


١ تقدم تخريجه (ص ١٦٧) .
٢ انظر ما تقدم (ص ١٦٩وما بعدها) .
٣ هي كنية داود الظاهري، واسمه: (داود بن علي بن خلف) الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/١٨٢-١٨٤من القسم الأول) والأعلام (٣/٨) ، ومعجم المؤلفين (٤/ ١٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>