للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنَّ قوله: "أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل" عموم لكلِّ امرأة، ثيِّب أو بكر، وبيان قوله عليه الصلاة والسلام "الثَّيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها" أنَّه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها، ولا تُنكح إلاّ من شاءت، فإذا أرادت النِّكاح لم يجز لها إلاّ بإذن وليِّها، فإن أبى أنكحها السلطان على رغم أنف الوليِّ الآبي". اهـ١.

وحكى النووي عن العلماء قولهم: "ناقض داود مذهبه في شرط الوليّ في البكر دون الثَّيِّب؟ لأنَّه إحداث قول في مسألة مختلف فيها، ولم يُسبق إليه، ومذهبه أنَّه لا يجوز إحداث مثل هذا والله أعلم" ا. هـ٢.

المذهب السَّابع: اشتراط الولاية في النِّكاح على الشريفة دون الدَّنيئة:

وأمَّا المذهب السابع: فهو القول بالتفريق بين الدَّنيئة والشريفة، فإن كانت المرأة شريفة فلا يصحّ لها نكاح إلا بوليّ، وإن كانت دنيئة صحّ نكاحها بالولاية العامَّة، فيصحُّ أن تجعل أمرها إلى رجل صالح من المسلمين فيعقد لها، ويصح نكاحها ولوتولَّى الزوج العقد بنفسه.

وهذا القول مشهور عن الإمام مالك رحمه الله٣.


١ المحلى (٩/٤٥٧) ، وانظر: فتح الباري (٩/١٩٤) .
٢ شرح النووي على مسلم (٩/٢٠٥) .
٣ انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/٢٢٦) ، وشرح الخرشي والعدوي (٣/ ١٨٢) ، ومنح الجليل (٢/١٨-١٩) وحاشية البناني على الزرقاني (٣/١٧٦) وشرح الحطاب (٣/ ٤٣٠- ٤٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>