للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك: لا يُقرُّ هذا النِّكاح أبدًا على حال، وإن تطاول وولدت منه أولادًا، لأنَّها هي عقدت عقدة النِّكاح فلا يجوز ذلك على حال" اهـ١.

المقصود بالشريفة والدَّنيئة في هذا المذهب.

يعرّف المالكية المرأة الشريفة: بأنَّها ذات القدر والموضع، وكلًّ من يرغب فيها لنسب أو حسب أو مال أو جمال٢.

وأمَّا المرأة الدَّنيئة: فهي المرأة التي لا قدر لها ولا خطب، ممن لا يرغب فيها لنسب، ولا حسب، ولا مال، ولا جمال٣.

ويمثِّلون لها: بالمرأة السوداء، أو التي أسلمت، أو أعتقت٤.

ولكنَّ المحقِّقين منهم يعترضون على هذا الإطلاق ويقولون: إنّ وصف الدناءة لايعمُّ كلَّ امرأة سوداء، كما لايعمُّ جميع من أسلمن، ولا من أُعتقن؛ لأنَّ كلَّ واحدة منهنَّ قد تكون من ذوات الأقدار التي يرغب فيها، وإنَّما المراد بالدنيئة من كان منهنَّ غريبًا غير معروف، ولا مال له، ولا جمال٥.


١ المدونّة (٢/١٥٢) ، وانظر: تفسير القرطبي (٣/٧٧) ، والكافي لابن عبد البر (١/ ٤٣١) .
٢ الشرح الكبير مع الدسوقي (٢/٢٢٦) ، والخرشي والعدوي (٣/ ١٨٢) .
٣ المصدرين السابقين.
٤ المصدرين السابقين.
٥ انظر: الدسوقي مع الشرح الكبير (٢/٢٢٦) ، وحاشية البناني على الزرقاني (٣/١٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>