للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما جاء عن مالك أنَّهم قوم من: القِبْطِ يقدمون من مصر إلى المدينة وهم سود، أي لا كلّ سوداء١ فإن كانت واحدة ممن ذكر عفيفة حيِّية لا ترضى الدناءة فهي شريفة٢.

توجيه هذه الرواية عن مالك رحمه الله.

إنَّ الظاهر في توجيه هذه الرواية للإمام مالك رحمه الله: هو النظر منه إلى المصلحة في نكاح من هذا شأنها من النّساء، ويدلّ على ذلك قول الباجي٣ في المنتقى: "ووجه رواية الإجازة أنَّ الدَّنيئة يتعذَّر عليها رفع أمرها إلى الحاكم، فلو كلّفت ذلك لأضرَّ بها وتعذَّر نكاحها"٤.

وكذلك تعليل بعضهم الجواز بقولهم: (لأنَّ كلَّ واحد كفؤ لها) ٥.

ومع هذا، فإنَّ هذه التعليلات لا تخلو من نظر، فقول الباجي:


١ انظر: حاشية العدوي على الخرشي (٣/ ١٨٢) ، وشرح الزرقاني وحاشية البناني (٣/١٧٦) ، ومنح الجليل (٢/١٨) .
٢ انظر: حاشية البناني على الزرقاني (٣/١٧٦) .
٣ هو: القاضي أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي المتوفي سنة ٤٩٤ هـ، وقيل غيرها.
انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (٤/٢٦١) ، والأعلام (٣/١٨٦) .
٤ المنتقى في شرح الموطأ للباجي (٣/٢٧٠) .
٥ الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٣٢) ، وتفسير القرطبي (٣/٧٦) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>