للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- البكر التي رشَّدها أبوها: وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لابن عبد البر١

٣- البكر التي دخل بها زوجها، وأقامت في بيته سنة كاملة، وشهدت مشاهد النِّساء، وقد أنكرت المسيس بعد فراقها، وهذا مع العلم أو الجهل بخلوة الزوج بها، أمّا إذا علم عدم خلوته بها أو الوصول إليها فلا يرتفع إجبارها، ولو أقامت على عقد النّكاح أكثر من سنة.٢

القول الثَّالث: أنَّ لكلٍّ من أبيها وجدّها إجبارها دون سائر الأولياء، ما لم تكن بينها وبينهما عداوة ظاهرة، فأب الأب يقوم مقامه عندعدمه.

وهذا مذهب الشافعية٣


١ قال الخرشي: ومعنى رشَّدها: أن يقول لها أبوها: قد رشّدتك، أو أنت مرشَّدة، أو أطلقت يدك ونحو ذلك، ولو قبل البلوغ اهـ. (٣/١٧٧) .
وانظر أيضًا في هذه الرواية: الشرح الكبير والدسوقي (٣/٢٢٣) ، ومنح الجليل (٢/١٥) .
٢ انظر: الشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٣) ، ومنح الجليل (٢/١٥) والمدونة (٢/١٤١) .
٣ انظر: الأم (٥/١٧، ١٩) ، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/١٤٩) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٤٣-٢٤٥) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٢٨-٢٢٩) ، وروضة الطالبين (٧/٥٣-٥٤) والتكملة الثانية للمجموع (١٦/١٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>