للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلّة:

أوّلاً: أدلّة من لم ير لأحد من الأولياء إجبار البكر البالغ.

استدلَّ أصحاب هذا القول بالسنّة الصحيحة المستفيضة في الأمر باستئذان البكر والنهي عن نكاحها بدون إذنها، ومن ذلك:

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

رواه الأئمة أحمد، والستة، وا لدرامي، وا بن الجارود، والدارقطني والبيهقي، وغيرهم١. واللفظ هنا للبخاري.


١ ١- أحمد: (١٦/١٥٧ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيّب) .
٢- البخاري: (٩/١٩١ الفتح) نكاح، باب "لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما"، وفي مواضع أخر، وهنا نبّه المحقق على أطرافه.
٣- مسلم: (٩/ ٢٠٢ نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النّكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
٤- أبو داود: (٦/١١٥-١١٦عون المعبود) نكاح، باب في الأستئمار.
٥- الترمذي: (٤/ ٢٤٠- ٢٤١ تحفة) نكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.
٦- النسائي: (٦/٨٥-٨٦) نكاح، استئمار الثيب في نفسها، وإذن البكر.
٧- ابن ماجة: (١/٦٠١-٦٠٢) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
٨- الدارمي: (٢/ ٦٢) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
٩- ابن الجارود: (ص ٢٣٧ مع تخريجه) نكاح.
٠ ١- الدارقطي: (٣/٢٣٧-٢٣٨مع التعليق المغني) .
١١- البيهقي: (٧/١١٩) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب، وفي مواضع أخر. وانظر من كتب التخريج:
نصب الراية (٣/١٩٤) ، وإرواء الغليل (٦/٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>