للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إنكاح البكر حتى تستأذن، والنهي يقتضي التحريم، وظاهره العموم في كلِّ بكر، وفي كلِّ وليٍّ، لا فرق بين أب ولا غيره، وبهذا ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله: "باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثَّيِّب إلاّ برضاهما١.

٢- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: "يستأمر النّساء في أبضاعهنَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ البكرتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها".

وفي لفظ آخر: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تستأذن النّساء، قلت: إنَّ البكر تستحي، قال: إذنها صماتها". رواه الأئمة: أحمد، والبخاري- واللفظان له-، ومسلم، وا لنسائي، وا بن الجارود، والبيهقي، ورواه أبو داود معلَّقًا٢.


١ البخاري مع فتح الباري٩/١٩١) ، وانظر: شرح النووي على مسلم (٩/٢٠٤) ، وفتح الباري (٩/ ١٩٢) .
٢ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٥٨ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .
٢- البخاري: رواه في ثلاثة مواضع من صحيحه، فرواه باللفظ الأوّل: في كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره (١٢/٣١٩ الفتح) ، وباللفظ الثاني: في كتاب الحيل، باب في النكاح (١٢/ ٣٤٠ الفتح) ، وبلفظ مختصر في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما (٩/ ١٩١ الفتح) .
٣- مسلم: (٩/٢٠٣-٢٠٤نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.
٤- أبو داود: (٦/١١٨-١١٩عون المعبود، إلاّ أنّه غير مسند) نكاح، باب في الا ستئمار،.
٥- النسائي (٦/ ٨٥-٨٦) نكاح، إذن البكر.
٦- ابن الجارود: (ص ٢٣٨ مع تخريجه) نكاح.
٧- البيهقي (٧/١١٩) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب وفي مواضع أخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>