للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا في الفتح- بعد أن ذكر طرقه وشواهده:- "وأمّا الطعن في هذا الحديث فلا معنى له، فإنَّ له طرقًا يقوِّي بعضها بعضًا"١ اهـ.

فقد حكم لهذا الحديث بالصحَّة ثلاثة من الحفَّاظ هم: ابن القطّان

وابن القيّم، وابن حجر، وقولهم في صحَّة هذا الحديث هو المعتمد.

والله الموفِّق.

إلاّ أنّ البيهقي رحمه الله قال: إن صحّ الحديث فكأنّه وضعها في غير كفئها، فخيّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم٢.

وذكر الحافظ ابن حجر هذا الجواب في الفتح، وقال: وهذا هو المعتمد؛ فإنّها واقعة عين، فلا يثبت الحكم فيها تعميمًا، وأمّا الطعن في الحديث فلا معنى له، فإن له طرقًا يقوِّي بعضها بعضًا٣.

وقد أجاب الصنعاني في كتابه (سبل السلام) عن كلام هذين الإمامين- أعني حملهما التخيير على عدم كفاءة زوجها- فقال: "كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم، وإلاّ فتأويل البيهقي لا دليل عليه، فلو كان كما قال لذكرته المرأة، بل قالت: إنّه زوّجها وهي كارهة، فالعلّة كراهتها، فعليها علّق التخيير؛ لأنّها المذكورة، فكأنّه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتِ كارهة فأنت بالخيار". وقول المصنّف (يعني ابن حجر


١ فتح الباري (٩/١٩٦) .
٢ البيهقي (٧/١١٨) .
٣ فتح الباري (٩/١٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>