للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب بلوغ المرام) إنّها واقعة عين كلام غير صحيح، بل حكم عامّ؛ لعموم علّته، فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم" اهـ١ وهذا جواب قويّ، والله أعلم.

وقال ابن قدامة في المغني: "يحتمل أنّ هذه المرأة هي التي قالت: زوّجني من ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته، فتخييرها لتزويجها من غير كفئها، وهذا يثبت الخيار ولا يبطل النّكاح"٢ اهـ.

والجواب عنه كالجواب عن كلام البيهقي والحافظ ابن حجر، سواء كانت هذه هي البكر التي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أم غيرها، فإن العلّة واحدة، وهي الكراهة، كما جاء ذلك صريحًا في رواية عائشة هذه عند النسائي والدارقطني والبيهقي٣.

مع أنّ هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها صريحة في أنَّ تلك الفتاه قد زوّجها أبوها من ابن عمّها، والعرب تعتبر النّسب في الكفاءة، فكيف لا يكون ابن عمّها كفؤًا لها؟ ٤.


١ سبل السلام (٣/ ١٢٢) .
٢ المغني لابن قدامة (٧/ ٣٦٦) .
٣ انظر مصادر التخريج المتقدم (ص ١٧٧) .
٤ انظر: سبل السلام (٣/١٢٣) ، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٦٣) ، والروضة النديّة (٢/٧) ، وقد تقدّم الكلام عليه مستوفي (ص ١٨٢ وما بعدها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>