للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه - أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "آمروا النّساء في بناتهنَّ". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي١.

قال الشافعي رحمه الله: ولا يختلف النّاس أن ليس لأمِّها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس"٢. ثم أشار الشافعي رحمه الله إلى سبب هذا الحديث- أعنى حديث ابن عمر- وما فيه من معارضة الأم وأنَّ ذلك دليل على كراهة ابنتها، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أباها با ستئذانها٣.

فهذا خلاصة وجهة استدلال من أجاز لأب البكر إجبارها من حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو عمدتهم في التفريق بين البكر والثيِّب في وجوب الاستئذان؛ "فقد رأوا في حديث ابن عباس هذا تقييدًا لما أطلق في غيره من الأحاديث وتفسيراً لمجملها. والله أعلم.


١ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٦٠-١٦١ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب استئمار النساء
في بناتهن) .
٢- أبو داود: (٦/١١٩عون المعبود) . وقال المنذري فيه رجل مجهول (٦/١٢٠ عون المعبود) . قال الساعاتي: يعنى: الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أميّة (١٦/١٦١ شرح الساعاتي للمسند) . وهويعنى "الثقة" في قول إسماعيل بن أميّة: حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آمروا النساء في بناتهن".
٣- البيهقي (٧/١١٥) ، نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار.
٢ الأم للشافعي (٥/١٦٨) ، وانظر البيهقي (٧/١١٥) ، وفتح الباري (٩/١٩٣) .
٣ الأم للشافعي: (٥/١٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>