للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة في الصحيحين "لا تُنكح الأيّم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن" ١.

وأمّا حمل استئذان الآباء لبناتهم الأبكار على الاستحباب قياسًا على استئمار النّساء في بناتهنَّ فهو قياس مع الفارق؛ إذ الفرق واضح بين استئذان إنسان في أهمِّ وأخصّ شؤونه، وبين استئذان آخر في شؤون غيره، وإن كان قريبًا، مع أنّه خلاف ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة في استئمار الأبكار دون تفريق بين أب وغيره من الأولياء. والله أعلم.

٢- ما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: "الثيّب أحقُّ بنفسها من وليّها، والبكر يزوّجها أبوها".

فقد حكى البيهقي عن الشافعي رحمه الله قوله: "وقد زاد ابن عيينه في حديثه "والبكر يزوّجها أبوها" فهذا يبيّن أنَّ الأمر للأب في البكر"٢.

وقد عقّب عليه ابن التركماني فقال: قوله: "يزوّجها أبوها" لم أجده في شيء من الكتب، ولم يذكر الشافعي سنده فينظر"٣ اهـ.


١ تقدم تخريجه (ص٢٧٧) .
٢ البيهقي (٧/١١٥) .
٣ الجوهر النقي (٧/١١٥مع البيهقي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>