للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد نقل البيهقي عن الشافعي قوله: "قد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوّجون الأبكار لا يستأمرونهنَّ"١.

وروى مالك في (الموطأ) أنّه بلغه: أنَّ القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان الأبكار لا يستأمرانهنَّ"٢. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار٣.

وروى أيضًا أنّه بلغه: أنَّ القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر: يزوّجها أبوها بغير إذنها: إنَّ ذلك لازم لها"٤.

وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه عمَّن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه، وسليمان بن يسار، في مشيخة جلّة سواهم من نظرائهم قال: وربّما اختلفوا في الشيء فأخذت بقول


١ البيهقي (٧/١١٦) .
٢ الموطأ مع شرح الزرقاني (٣/١٢٧) .
٣ نفس المصدر والصفحة.
٤ نفس المصدر (٣/١٢٧-١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>