للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثرهم. قال: كانوا يقولون: الرجل أحقّ بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها، وإن كانت ثيِّبًا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلاّ بإذنها"١.

ثالثًا: أدلَّة من فصّل فى استئذان البكر:

وأمَّاوجهة نظر من فصّل القول في استئذان البكر فهي كما يلي:

١- أمّا استثناء المالكية - في المشهور عنهم - البكر المعنَّسة، أو المرشَّدة، أو التي أقامت في بيت زوجها سنة كاملة، ثم فارقها زوجها، وأنكرت مسيسه لها، وشهدت مشاهد النِّساء، فهؤلاء لمعرفتهنَّ- غالبًا- بأمور نكاحهنّ، فأشبهن الثيِّبات المكلّفات.

قال الخرشي في توجيه رواية عدم إجبار البكر المعنَّسة: "لأنّها لمَّا عَنَسَت صارت كالثيِّب، ومنشأ الخلاف: هل العلّة البكارة؟ وهي موجودة أو الجهل بمصالح النِّساء؟ وهي مفقودة" اهـ٢.

وهذا هو ظاهر تعليلهم أيضًا في البكر المرشَّدة، أو التي أقامت في بيت زوجها سنة، ثم فارقها وأنكرت مسيسه، وشهدت مشاهد النِّساء، والله أعلم.

٢- وأمَّا إلحاق الشافعية الجدّ بالأب: فلأنّه أب أعلى له إيلاد،


١ البيهقي (٧/١١٦) .
٢ الخرشي مع العدوي (٣/١٧٦) . وانظر الدسوقي مع الشرح الكبير (٢/٢٢٢-٢٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>