للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الأمر باستئمار اليتيمة فلا يلزم منه إجبار ذات الأب، كما سبق في هذا المبحث؛ فإنّ مجرَّد ذكر بعض أفراد العامّ لا يخصّص عمومه، فكيف وقد ورد النصّ عامًّا وخاصاًّ في كلّ منهما.

فالعامّ: حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو "لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن "١.

وكذلك هو في حديث ابن عباس "والبكر تستأذن في نفسها" ٢.

وأمَّا الخاصّ في ذات الأب: ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم وغيره بهذا اللفظ عن سفيان بن عيينه. وتقدم القول بأنّها زيادة ثقة، مقبولة ٣. أي التنصيص فيه على ذكر الأب.

وأمّا الخاصُّ في اليتيمة: فقوله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها" في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه٤.

ونحوه حديث أبي هريرة وأبي موسى المتقدّم ذكرهما في هذا المبحث٥.


١ تقدّم تخريجه ص ٢٧٧.
٢ تقدم تخريجه ص ١٦٧.
٣ انظر ما تقدم ص ٢٨٠.
٤ كما تقدَّم (٢٧٣، ٢٨١) .
٥ تقدم في ص ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>