للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا: إنّه لا تعارض بين هذه الألفاظ والروايات جميعها.

وحاصلها: الأمر باستئذان البكر مطلقًا يتيمة أو ذات أب.

وأمَّا السَّبب الثَّانى: وهو ضعف الأحاديث المصرِّحة بردّ إنكاح البكر بغير إذنها، فقد سبق بيانها في هذا المبحث، وهي إن لم تصحّ بمفردها فهي قويَّة بمجموعها، وشاهدة لعموم الأحاديث المتفق على صحتها في الأمر باستئذان البكر في نفسها، والنّهي عن إنكاحها بدون إذنها.

وأمَّا السَّبب الثَّالث: وهو تنقيح مناط الإجبار من النصوص، أو

استنباطه من محلِّ الاتفاق كما قال ابن رشد، فحاصل كلام العلماء في هذا المناط ما يلي:

١- أنَّ مناط الإجبار هو البكارة، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد، في رواية١.

وعلى هذا: فتجبر البكر صغيرةً أم كبيرةً، دون الثيّب، صغيرة أم كبيرة. وهذا إذا كان الوليّ هو الأب خاصَّة، وأمّا غير الأب فإنّه لا يجبر البكر البالغ اتفاقًا. ولا يزوّج البكر الصغيرة عند أكثر من علّل بالبكارة كالشافعي وأحمد.

٢- أنّ مناط الإجبار هو الصغر. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية٢.


١ زاد المعاد (٥/٩٩) . وانظر الفتاوى لابن تيمية (٣٢/ ٢٢-٢٣) ، وبداية المجتهد (٢/٥) .
٢ نفس المصادر السابقة والصفحات، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>