للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فتجبر الصغيرة بكرًا كانت أم ثيِّباً، دون البالغ، بكرًا كانت أم ثيّبًا.

٣- أنّه يجبر بمجموع الصغر والبكارة. وهي رواية عن الإمام أحمد١.

وعلى هذا فلا تجبر إلاّ البكر الصغيرة. ولا تجبر البكر البالغ ولا الثيِّب مطلقًا صغيرة أم كبيرة.

٤- أنّه يجبر بأيِّهما وجد، أي بالبكارة أو الصغر، وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد٢.

وعلى هذا فتجبر الصغيرة مطلقًا بكرًا أم ثيِّبًا. وكذلك البكر البالغ دون الثيِّبب البالغ.

وهذا في الأب خاصة أمّا غيره من الأولياء فلا.

٥- أنّه يجبر بالإيلاد. فيكون الإجبار حقًّا للآباء دون غيرهم، وعلى هذا فللأب أن يجبر البكر والثيِّبب على السواء، سواء كنّ صغيرات


١ زاد المعاد (٥/٩٩، والفتاوى (٣٢/٢٣) .
٢ بداية المجتهد (٢/٥) ، وقوانين الأحكام لابن جزي (ص ٢٢٢) ، وزاد المعاد (٥/٩٩) والفتاوى لابن تيمية (٣٢/٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>