للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم كبيرات. ويحتمل في الجدّ أن يكون كالأب في هذا وهذا التعليل حكي عن الحسن البصري. وردّه ابن القيِّم في زاد المعاد١.

٦- أنّ للأب أن يجبر من كانت في عياله. وعلى هذا فللأب أن يجبر الثيِّب البالغ إذا كانت في عياله.

وهذا مروي عن إبراهيم النخعي٢ إلاّ أنّه قول شاذ كسابقه.

٧- أنّه يجبر بالجهل بمصالح النّكاح. وهذا هو ظاهر تعليل المالكية لرفع إجبار الأب عن البكر المعنَّسة والمرشَّدة والتي دخلت بيت زوجها ومكثت فيه سنة ثم فارقها زوجها وأنكرت مسيسه وشهدت مشاهد النّساء٣.

إلاّ أن التعليل بالجهل قلّ من ذكره أو عوّل عليه، ولعلّ مردّ ذلك إلى أنَّ الجهل وصف غير منضبط فأنيط بمظنَّته من صغر أو بكارة، فيكون راجعًا إليهما. والله أعلم.

فهذه خلاصة ما وقفت عليه في مناط الإجبار وكلُّها قد نصَّ عليها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد) ٤ عدا العلَّة الأخيرة.


١ زاد المعاد (٥/٩٩) .
٢ نفس المصدر والصفحة. وكذلك المغني لابن قدامة (٧/٣٨٥) .
٣ انظر الخرشي والعدوي (٣/١٧٦) . والدسوقي مع الشرح الكبير (٢/٢٢٢- ٢٢٣) .
٤ زاد المعاد (٥/٩٩) . وانظر الفتاوى لابن تيمية (٣٢/٢٢-٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>