للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده ثقات، إلاّ أنّه منقطع؛ فإنَّ عَدِيًّا لم يسمع من أبيه عَدِيّ بن عَمِيرة، يدخل بينهما العُرْس١ بن عَمِيرة، قاله أبو حاتم وغيره، لكنَّ الحديث له شواهد صحيحة٢. اهـ

فهذه أحاديث صحيحة صريحة واضحة الدلالة على أنّ البكر إذا استأذنها وليّها في نكاحها فسكتت، أنَّ ذلك إذن منها، لا فرق بين بكر وأخرى، ولا بين وليّ وآخر.


١ هو: العُرْس- بضم أوَّله وسكون الراء بعدها مهملة- ابن عَمِيرة الكندي- (أخو عدي بن عَمِيرة السابق) - قيل: صحابي، وقيل: عَمِيرة أمّه، واسم أبيه: قيس بن سعيد بن الأرقم، وقال أبو حاتم: هما اثنان، روى له أبو داود والنسائي.
انظر: التقريب (٢/١٨) ، وتهذيب التهذيب (٧/١٧٥) .
٢ كذا نقله محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه (١/٦٠٢) . وكذلك نقله الساعاتي في الفتح الرباني شرح المسند (١٦/١٥٨) .
ولكنَّ الظَّاهر أنَّ قول أبي حاتم هذا إنَّما هو في أصل سماع عديّ بن عديّ لا في خصوص هذا الحديث كما في ترجمة عديّ بن عدي فى تهذيب التهذيب (٧/١٦٨) .
ثم يلاحظ أنَّ البيهقي رواه من طريقين:
أحدهما: عن عَدِيٍّ بن عَدِيٍ، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثانيهما: عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن عُرْس بن عَمِيرة الكندي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ... ) ، وهذا لا يستقيم مع ما نقل عن أبي حاتم. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>