للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلَّة:

استدلَّ من قال إنَّ بكاء البكر بمنزلة سكوتها بما يلى:

١- ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها". كذا أورده ابن قدامة في المغني وعزاه لأبي بكر١.

والحديث قد رواه أبو داود أيضًا وقال: وليس "بكت " بمحفوظ، وهو وهم في الحديث٢.

٢- ولأنّها لوكرهت لنطقت بامتناعه! فإنهّا لا تستحي من الامتناع، فكان إذنًا منها كالصُّمات، والضحك، وأمّا البكاء فهو دليل فرط الحياء، أو لما يترتَّب على نكاحها من فراقها لبيت أبويها٣.

وقيل: إنّ البكاء قد يكون للحزن، وقد يكون لشّدة الفرح؛ فلا

يجعل ردّاً ولا إجازة؛ للتعارض، كأنَّها سكتت فكان رضى٤.


١ المغني (٧/٣٨٧) ، وكذلك كشاف القناع (٥/٤٧) وغيرهما من كتب الحنابلة.
٢ أبو داود: (٦/١١٨عون المعبود) نكاح، باب في الاستئمار.
وانظر: إرواء الغليل (٦/٢٣٣، ٢٣٥) . وانظر تخريجه الآتي بدون لفظ "بكت" ص٣٨٧.
٣ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٣٨٨) .
٤ كذا قال الكاساني في بدائع الصنائع توجيهًا لقول أبي يوسف (٣/١٣٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>