للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو اسم أيضًا للرجل: فيقال للرجل ثيّب إذا دخل بامرأته، كما يقال للمرأة ثيّب إذا دخل بها زوجها، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء.

وقيل: لا يسمّى الذكر ثيّبًا إلاّ في قولهم: "ولد الثّيّبين، وولد البكرين"، ومعنى هذا أنّه يسمّى ثيِّبًا من باب التغليب١.

ولكن يشهد لتسمية الرجل "ثيّبًا" قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنِّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: النَّفس بالنَّفس، والثّيّب الزّاني، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة". رواه البخاري بهذا اللفظ٢ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الثّيب بالثّيّب جلد مائة ورجم٣ بالحجارة ". رواه مسلم وغيره٤ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

ولا خلاف في شمول اسم الثّيّب في هذه الأحاديث الذَّكر والأنثى.


١ انظر مادة "ثوب" في كل من: مقاييس اللغة لابن فارس (١/٣٩٣) ، والصحاح للجوهري (١/٩٥) ، والقاموس (١/٤٤) ، وتاج العروس (١/١٧١) ، والمصباح المنير (١/٨٧)
ومادة "ثيب" في لسان العرب (١/٢٤٨) .
٢ انظر: البخاري (١٢/٢٠١ مع الفتح) كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أنّ النَّفس بالنّفس} . ورواه مسلم أيضًا وغيره. انظر تخريجه في (إرواء الغليل) (٧/٢٥٣) .
٣ قال ابن الأثير في النهاية: (الجمع بين الجلد والرجم منسوخ اهـ (١/٢٣١) .
وفيه خلاف ليس هذا محلّ بيانه.
٤ انظر: إرواء الغليل (٨/١٠، وتقدّم تخريجه في الحاشية رقم"١" (ص ٢٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>