للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الأثير: "الثّيّب من ليس ببكر، ويقع على الذّكر والأنثى، رجل ثيّب وامرأة ثيّب، وقد يطلق على المرأة البالغة إن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا، وأصل الكلمة الواو؛ لأنّه من ثاب يثوب. إذا رجع، كأن الثّيّب بصدد العود والرجوع"١ اهـ المقصود من كلامه.

وأمّا المقصود بالثّيّب عند الفقهاء في هذا المبحث: فهي المرأة التي زالت بكارتها بوطء مطلقًا، إلاّ أن في الموطؤة بالزّنى خلافًا في اعتبار حكمها حكم الثّيّبات أو الأبكار. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر هذا المبحث في الكلام على "الثيوبة المعتبرة"٢.

٢- حكم استئذان الثّيب البالغ في النّكاح.

لقد أجمع أهل العلم- إلاّ من شذّ- على أنّ الثّيِّب المكلّفة الرشيدة لا تُنْكح إلاّ بإذنها. وروى عن الحسن البصري رحمه الله: أنَّ أباها يزوّجها ولو كانت كارهة٣.


١ النهاية في غريب الحديث (١/٢٣١) .
٢ انظر (ص٣٥٢) .
٣ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٣٨٥) ، وزاد المعاد لابن القيم (٥/٩٩) ، والمحلى لابن حزم (٩/٤٥٩) ، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/٤) ، وفتح الباري (٩/١٩١) ، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>