للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجَّة هذا الفريق أحاديث وجوب الاستئمار، والنهي عن إنكاح المرأة بدون إذنها، المتقدّم تفصيلها في هذا الفصل، وأصرحها في هذه المسألة هو: قضاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم في خنساء بنت خِدَام حيث أنكحها أبوها وهي كارهة، فرفعت أمرها إلى النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها"١، ولم يقل لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إلاّ أن تجيزي ما فعل أبوك٢.

القول الثَّانى: أنّه إذا بلغها الخبر عن قرب فأجازته جاز، وإلا فلا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية٣.

ووجه إجازته عن قرب: هو وقوع العقد والإجازة في وقت واحد، والمهلة اليسيرة لا ضرر فيها، وأمَّا وجه بطلانه عن بعد فهو حجّة الفريق الأول٤.

القول الثَّالث: انعقاد النِّكاح موقوفًا على إجازتها؛ فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل. وهذا هو مذهب الحنفية٥.


١ تقدم تخريجه (ص٣٤٦) .
٢ انظر الأم للشافعي (٥/١٧) .
٣ انظر: الكافي لابن عبد البر (١/٤٣٢) ، والإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٤) . وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٤٤) ، وفتح الباري (٩/١٩٤) .
٤ انظر: الزرقاني على الموطأ (٣/١٤٤) ، والمنتقى للباجي (٣/٣١١) .
٥ انظر: المبسوط (٥/١٥) ، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٠٦وما بعدها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>