للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أيضًا عن غيرهما١، وألفاظه متقاربة نحو ما تقدَّم.

وهذا الحديث نصٌّ في الفرق بين الصَّغير والكبير في التكليف؛ لما في الصّغر من انعدام القصد، أو قصور النظر فيما يأتي أو يدع، وواضح من الآية والحديث أنّ حدّ الصّغر شرعاً: بلوغ الحلم.

ثالثًا: وأمّا الإجماع على ثبوت الولاية على الصغار فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة- في مبحث علّة الإجبار- "إنَّ الصغر سبب للحجر بالنّص والإجماع٢."

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: "اتفقوا على أنّ الأب يجبر ابنه الصّغير على النّكاح، وكذلك ابنته الصّغيرة البكر ولا يستأمرها"٣. وبهذا تكون الولاية على الصّغيرة قد اجتمع فيها سببان:


١ انظر: نصب الراية (٤/١٦١-١٦٥) ، والتلخيص الحبير (١/ ١٩٤-١٩٥) ، وإرواء الغليل (٢/٤-٧) .
٢ الفتاوى (٣٢/٢٣) .
٣ بداية المجتهد (٢/٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>