للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيهما: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} ١،

فإنَّ معناه بلوغ الحلم٢.

وقال الراغب: "أصل النِّكاح للعقد ثم استعير للجماع، ومُحَال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، لأنَّ أسماء الجماع كلَّها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه"٣.

ثانياً: ولأنَّه يصح نفي النِّكاح عن الوطء، فيقال: هذا سفاح لا نكاح، وصحة النفي دليل المجاز٤.

ثالثاً: أن النِّكاح أحد اللفظين المجمع على صحة العقد بهما، فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر وهو لفظ التزويج٥.

رابعاً: ولأنَّ الذهن ينصرف إليه عند الإطلاق ولا يتبادر إلا إليه فهو إن لم يكن حقيقة فيه أصلاً -أي في اللغة- فهو مما نقله العرف٦.


١ سورة النساء- آية رقم: ٦.
٢ قاله أبو الحسين بن فارس. انظر نفس المصادر السابقة وصفحاتها.
٣ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (٥٠٥) . وانظر مغني المحتاج (٣/١٢٣) .
٤ انظر: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣-٣٣٤) ، المبدع (٧/٣) ، مغني المحتاج (٣/١٢٣) ، تحفة المحتاج وحواشيها (٧/١٨٣) .
٥ انظر: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣-٣٣٤) .
٦ المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣) ، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢) ، كشاف القناع (٥/٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>