للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن المخالف لا يسلِّم بهذا بل يقول: إنَّ هذا مفهومه في العرف الاصطلاحي الفقهي خاصة١.

القول الثَّاني: أنَّه حقيقة في الوطء دون العقد.

وهذا مذهب الحنفية. واختاره بعض الحنابلة، وهو أحد الأوجه عند الشافعية٢.

ودليل هذا القول: أنَّ الأصل في استعماله لغة إنَّما هو في الوطء، كما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة، والأصل عدم النقل٣.

وجاءت به السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يَحِلُّ للرجل من


١ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥-١٨٦) .
٢ انظر للحنفية: المبسوط (٤/ ٩٢ ١) ، الفتح والعناية (٣/١٨٥-١٨٧) ، البحر الرائق (٣/٨٢) . تبيين الحقائق (٢/٩٥) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣) ، الإنصاف (٨/٤) ، المبدع (٧/٣-٤) . وللشافعية: شرح النووي (٩/١٧٢) ، فتح الباري (٩/١٠٣) مغني المحتاج (٣/١٢٣) .
٣ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥-١٨٧) ، المبدع (٧/٤) ، كشاف القناع (٥/٦) .
تنبيه: يلاحظ أنَّ الأزهري قال: إنَّه لا يعرف شيء من ذكر النِّكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج.
انظر: تهذيب اللغة (٤/١٠٣) ، ونقله ابن منظور في اللسان (٣/٦٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>