للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قدّمنا في مبحث "اشتراط الولاية في النِّكاح على الحرّة المكلَّفة". أدلَّة هذه المسألة وخلاف العلماء فيها، وأنّ أقواها وأرجحها دليلاً هو القول بأنّ المرأة لا تلي عقدة النّكاح مطلقًا، وإذا ثبت منع الكبيرة من إنكاح نفسها فالصَّغيرة من باب أولى. والله أعلم.

وأمّا إن كان الصّغير ذكرًا مميِّزًا ففي صحَّة إنكاحه نفسه الأقوال التالية:

أوَّلاً: لا صحَّة لعقده نكاح نفسه مطلقًا، أذن له وليُّه أم لم يأذن له.

وهذا مذهب الشافعية، وذلك بناء على أصل مذهبهم، وهو أنَّه لا عبارة للصّبيان في العقود مطلقًا، ولا أثر لإذن الوليّ لهم، كما لو أذن لمجنون١.

ثانياً: صحَّة عقد الصّبيّ المميِّز نكاحه بإذن وليِّه، أو بإجازته إن عقده بدون إذنه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية٢.

وقد علّل الحنفية ذلك بأنَّ الصّبيّ العاقل له عبارة صحيحة، إلا أنَّه لقصور نظره احتاج إلى انضمام رأي وليِّه إليه ليحصل بذلك تمام النظر


١ انظر للشافعية: المجموع للنووي (٩/١٥٦-١٥٨) ، وروضة الطالبين (٣/٣٤٢-٣٤٣) ، ومغني المحتاج (٢/٦٦) .
٢ انظر للحنفية: المبسوط (٤/٢٢٦) ، بدائع الصنائع (٣/١٣٣٥-١٣٣٦) ، فتح القدير (٣/٢٨٧ وما بعدها) وكشف الأسرار (٤/٢٥٦-٢٥٧) .
وللمالكية: الشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٤١) ، والفروق للقرافي (٣/١٠١ وتهذيبه١٢٤) وبدر الزوجين ونفحة الحرمين (ص٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>