للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، مع ما في تصحيح تصرُّفه من زيادة النفع له بالممارسة التي لا تحصل بمباشرة الوليّ، وكذلك التوسعة عليه بتعدُّد طرق تحصيل المنفعة بمباشرته وبمباشرة وليِّه١.

ثالثًا: صحَّة قبول الصّبيّ نكاحه بإذن وليّه. وهذا مذهب الحنابلة٢.

فإن لم يأذن له وليُّه فظاهر المذهب عدم الصِّحة، أخذًا من عدم تصحيحهم تصرفات الصّبيّ بغير إذن وليِّه في البيوع٣. والله أعلم.

رابعًا: أنَّ الصّبيّ إذا بلغ عشرًا زوّج وتزوّج، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وظاهرها بدون إذن الوليّ، كما يدلُّ على ذلك إطلاق الروايتين في اشتراط البلوغ في الوليّ.

ووجه ذلك- كما قاله ابن قدامه في توجيه رواية عدم اشتراط بلوغ الوليّ- قال: لأنَّه يصح بيعه ووصيته وطلاقه فتثبت له الولاية كالبائع"٤ هـ.


١ انظر: المبسوط (٤/٢٢٦) ، بدائع الصنائع (٣/١٣٣٥-١٣٣٦) ، وكشف الأسرار (٤/٢٥٦-٢٥٧) .
٢ انظر كشاف القناع (٥/٤٤) ، شرح منتهى الإرادات (٣/١٤) ، الإنصاف (٨/٥٣) ، السلسبيل في معرفة الدليل على زاد المستقنع (٢/١٢١) .
٣ انظر كشاف القناع (٣/٤٥٧) . والإنصاف (٥/٣١٨) .
٤ المغني مع الشرح الكبير (٧/٣٥٦والشرح ٤٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>