للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: توفي عثمان بن مظعون فترك ابنة له من خويلة١ بنت حكيم بن أمّية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة- يعني إلى أمِّها- فأرغبها في المال، فحطَّت إليه، وحطَّت الجارية إلى هوى أمِّها، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إليَّ فزوَّجتها ابن عمّتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنّها امرأة وإنّما حطَّت إلى هوى أمِّها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها". قال: فانتزعت منيّ- والله- بعد أن ملكتها فزوّجوها المغيرة بن شعبة"، رواه أحمد بهذا اللفظ. ورواه أيضًا الدارقطني والحاكم والبيهقي. وروى ابن ماجه طرفًا منه موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنه٢.


١ خويلة بالتصغير ويقال لها خولة أيضًا. انظر ترجمتها في الإ صابة (٤/٢٩١) .
٢ تخريجه:-
١- أحمد: (١٦/١٥٩ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب عدم إجبار اليتيمة وأنّها
لا تنكح إلا بإذنها ورضاها) .
٢- الدارقطني: ٣/٢٢٩- ٢٣١ مع التعليق المغني) . نكاح.
٣- الحاكم: (٢/١٦٧) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
وأقره الذهبي.
البيهقي: (٧/١٣٣) . نكاح. باب لا ولاية لوصيّ في نكاح.
وانظر: نصب الراية (٣/١٩١-١٩٢) والتلخيص الحبير (٣/١٨٥) . وإرواء الغليل (٦/٢٣٣-٢٣٤ وحسّنه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>