للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى النّكاح، والأكثر على إطلاقها للنكاح أو الخدمة أو غيرهما، وكذلك نص المالكية في مسألة إجبار الصّغير على اعتبار المصلحة، وأنّه لا بدّ من ظهورها إذا كان المجبر له الوصيّ أو الحاكم وذلك كتزويجه غنيّة أو شريفة، أو ابنة عمّ، ولكن قال بعضهم إن قيد الحاجة إنّما هو حيث يكون المهر من مال الصّغير وإلاّ فلا يعتبر١.

والقول الثَّالث: يزوّجه أبوه أو جدّه دون سائر الأولياء، وكذلك لا يزوّجه سلطان ولا وصيّ. وهذا مذهب الشافعية٢.

القول الرَّابع: أنَّ لأبيه وجدّه وسائر الأولياء تزويجه. وهذا مذهب الحنفية٣. إلاّ أنّه إن زوّجه أبوه أو جدّه فلا خيار له عند البلوغ بلا خلاف عندهم.


١ انظر للحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٢-٣٩٣ والشرح (٣٨٢-٣٨٣) ، والإنصاف (٨/٥٢، ٦١) ، وكشاف القناع (٥/٤٥-٤٦) ، والمبدع (٧/٢٢) .
وانظر للمالكية: بداية المجتهد (٢/٦) ، قوانين الأحكام لابن جزي (ص ٢٢٣) ، الكافي لابن عبد البر (١/٤٣٣) ، والخرشي والعدوي (٣/٢٠٢) ، والشرح الصغير وبلغة السالك (١/٣٦٩) ، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٤٥) .
٢ انظر للشافعية: الأم (٥/٢١) ، وروضة الطالبين (٧/٩٥) ، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٩) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٨٥) ونهاية المحتاج (٦/٢٦٣) .
٣ انظر للحنفيّة: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٤٧) ، المبسوط (٤/ ٢١٢) ، تبيين الحقائق (٢/ ١٢١) ، البحر الرائق (٣/ ١٢٦-١٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>