للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن زوّجه غيرهما فله الخيار عند الإمام أبي حنيفة ومحمد، دون أبي يوسف١.

الأدلّة:

إنّ الأدلّة على تزويج الصّغير منعًا أو إثباتًا أو تفصيلاً هي في جملتها نفس الأدلّة على تزويج الصّغيرة التي سبق بيانها، وإليك بعض ما قيل هنا:

أوّلاً: أدلّة من منع من تزويج الصّغير مطلقًا:

١- استدل ابن حزم رحمه الله لمنع تزويج الصّغير مطلقا حتى يبلغ، فيزوّج نفسه بعموم قوله تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} ٢.

فقال: إنَّ هذه الآية مانعة من جواز عقد أحد على أحد إلأ أن يوجب نفاذ ذلك نصُّ قرآن أو سنّة، ولا نصّ ولا سنّة في جواز نكاح الأب لابنه الصّغير٣.

٢- منع قياس تزويج الأب ابنه الصّغير على تزويجه ابنته الصّغيرة فقال: "وأجازه قوم ولا حجّة لهم إلا قياسه على الصّغيرة، والقياس كلّه باطل، ولو كان القياس حقًّا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله،


١ انظر: المبسوط (٤/٢١٥) ، بدائع الصنائع (٣/ ١٥١١) ، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٧-٢٧٨) ، وتبيين الحقائق (٢/١٢٢-١٢٣) ، والبحر الرائق (٣/١٢٨) .
٢ سورة الأنعام، الآية رقم ١٦٤.
٣ المحلى (٩/٤٦٢-٤٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>