للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا إن كانت المجنونة ممن تفيق أحيانًا- أي جنونًا غير مطبق- فتنتظر إفاقة من يعتبر إذنها عاقلة كالثّيب البالغ، وأمّا من كان لأبيها إجبارها عاقلة كالصغيرة والبكر فلا تنتظر إفاقتها.

وأمّا وصيّ الأب فيقوم مقام الأب إذا أمره الأب بإنكاحها، أو عيّن له زوجها قبل موته.

وأمّا إن لم يأمره بإنكاحها ولا عيّن له زوجها فقيل: ليس له تزويجها؛ لأنَّه لا يملك إجبارها ولا إذن لها فيزوّجها به١.

وأمّا الحاكم: فقد اختلف نقل شرَّاح المختصر في صحَّة تزويجه المجنونة، فذكر بعضهم أنّه يزوّج المجنونة للحاجة، كما سيأتي في المجنون٢، وذكر بعضهم أنَّ الأنثى بخلاف الذَّكر فلا يزوّجها إلاّ الأب أو الوصيّ كما تقدّم٣.


١انظر في مذهب المالكية كلاً من: الشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٢-٢٢٣) ، والخرشي (٣/١٧٦-١٧٨) ، والحطّاب (٣/٤٢٧) ، ومنح الجليل (٢/١٤) ، والشرح الصغير وبلغة السالك ١/٣٥٥) ، والزرقاني مع حاشية البناني (٣/١٧٢-١٧٣) .
٢ انظر مثلاً: الخرشي ومنح الجليل والزرقاني والحطاب، نفس الأجزاء والصفحات السابقة.
٣ انظر مثلاً: حاشية الدسوقي (٢/٢٤٥) ، والعدوي على الخرشي (٣/٢٠٣) ، وبلغة السالك (١/٣٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>