للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت حرّ فقد تساوت معه في الحرّيّة، فهي كالكتابية تسلم تحت زوجها المسلم. وهذا مذهب الجمهور١.

ونوقش هذا القول: بأنَّ الكفاءة إنّما تعتبر في الابتداء لا في الدَّوام٢.

ثانيها: أنّها ملكت نفسها بالعتق، فلا فرق في ثبوت الخيار بين أن يكون زوجها حرًّا أو عبدًا، وهذا أقوى حجّة لمن أثبت الخيار للأمة إذا أعتقت تحت حرٍّ.

فقالوا: إنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لبَرِيرَة: خيَّرتك لأنَّ زوجك عبد، وإنّما خيّرها فوافق أنّ زوجها كان عبدًا٣.

بدليل ما روى في بعض ألفاظ حديث بَرِيرَة هذا نحو: "قد ملكت نفسك فاختاري" ٤.

وفي لفظ: "قد ملكت بُضْعك فاختاري"، وفي لفظ: "قد عتق معك بُضْعك" وفي لفظ: "اذهبي فقد عتق معك بُضْعك"٥.

وقال ابن القيِّم رحمه الله: "إنَّ هذا التعليل هو أرجح المآخذ الثَّلاث


١ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٥٩٢) ، وزاد المعاد لابن القيم (٦/١٦٩) .
٢ انظر: زاد المعاد لابن القيم (٦/١٦٩) ، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٤٠٢) .
٣ انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/٨٣) .
٤ انظر: زاد المعاد لابن القيم (٥/١٧٠) ، ونيل الأوطار (٦/١٧٢) .
٥ انظر هذه الألفاظ الثلاثة في فتح القدير لابن الهمام (٣/٤٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>