للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها عن التناقض...١".

وقد ذكر قبل هذا: أنَّ مبنى الرِّوايتين عن الإمام أحمد إنّما هو في تحقيق مناط ثبوت الخيار، لا في الاختلاف في زوج بَرِيرَة أكان عبدًا أم حرًّا"٢.

ثالثها: زيادة ملك الزوج عليها؛ فقد ملك عليها طلقة ثالثة لم يملكها بالعقد، وهذا تعليل لبعض الحنفيّة٣.

ونوقش هذا التعليل: بأنّه ضعيف جدًا؛ فإنَّ للزوج ألاَّ يفارقها البتَّة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما، إذ إنّه عقد للعمر، فلا أثر لملكه عليها طلقة واحدة، مع أنَّ هذا مبنيٌّ على أنَّ الطلاق معتبر بالنِّساء، والصحيح أنّه معتبر بمن يملك الطلاق وهو الزوج٤.

الرَّاجح:

والذي يظهر لي- والله أعلم- أنَّ ثبوت الخيار للمعتَقة تحت حرٍّ لا يخلو من نظر لما يلي:


١ انظر: زاد المعاد (٥/١٧٠) .
٢ نفس المصدر (٥/١٦٩) ، وانظر: الاختيارات لابن تيمية (ص٢٢٣) ، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٤٠٣) .
٣ زاد المعاد (٥/١٦٩) ، وفتح القدير (٣/٤٠٣) .
٤ نفس المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>