للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت لم يبقَ معنىً لقول من قال بصحة إنكاح النِّساء أنفسهنّ أو غيرهنّ، كما هو مذهب الحنفية، مع شهرته في كتبهم دون غيرهم، فالله المستعان.

وأقرب حديث- فيما يظهر لي- يُستَدلُّ به في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له"١، فإنّ هذا الحديث يدلّ على أن الأولياء محصورون في أناس معينين يمكن أن يختلفوا في أولويتهم بإنكاح المرأة أو منعها منه٢. ومع هذا فإنّ الاحتمال ما زال قائماً.

وأمّا عرفاً: فهو أقوى ما يمكن أن يتمسَّك به الجمهور على تخصيص العصبات دون ذوي الأرحام هنا؛ بدليل ما روي عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنّها قالت لمّا خطبها النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد من أوليائي حاضراً"٣، وقول عائشة - رضي الله عنها -: "يخطب الرجل إلى الرجل وليّته"٤ فإنّ هذا وأمثاله يدلّ على أنَّ هناك عرفاً يميّز المقصود من الوليّ في النِّكاح٥، وهم عصبة المرأة، ولكن لا يخفى أنّ محلّ الخلاف - هنا- فيما إذا لم توجد عصبة لا من النَّسب، ولا بالسَّبب أيضاً وهم عصبات الولاء بالعتق، فهل تنتقل الولاية حينئذٍ إلى السلطان أو إلى ذوي الأرحام؟ لا شك أنّ هذا محلّ نظر.


١ تقدَّم تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها (١/١١٢) .
٢ انظر: نحو هذا في المحلى لابن حزم (٩/٤٥٦) .
٣ تقدّم تخريجه (١/١٨٤-١٨٥) .
٤ تقدَّم تخريجه (١/١٣٨-١٤٠) .
٥ انظر نحو هذا في سبل السلام (٣/١٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>