للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عم، أو مولى، أو حاكماً، أو تولّدت قرابة من المجوس، أو وطء شبهة كأن يكون ابن أخيها أو ابن عمها، فيلي نكاحها بذلك السبب لا بسبب محض البنوّة١.

الثّانية: الجدّ يشارك الأخ في الميراث، وهنا يقدّم عليه اتفاقاً عندهم٢.

الثّالثة: الأخ الشقيق يقدّم على الأخ لأب في الميراث اتفاقاً - عندهم- وهنا فيه قولان:

أظهرهما - وهو الجديد - يقدّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، كالميراث.

والقول القديم: يستويان في أحقّية الولاية، ويجرى هذان القولان في أبناء الإخوة والأعمام وبنيهم إذا كان أحدهم شقيقاً والآخر لأب٣.

د. مذهب الحنابلة.

وأمّا ترتيبهم عند الحنابلة: فأحقّ الناس بإنكاح الحرّة هو: أبوها فأبوه وإن علا، ثم ابنها فابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم


١ انظر: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥١) ، وروضة الطالبين (٧/٦٠) .
٢ انظر: مغني المحتاج (٣/١٥١) ، وروضة الطالبين (٧/٥٩) .
٣ نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>