للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الشافعيّة، والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة، وكذلك المالكيّة إذا كانت في حجر أبيها١.

والثَّاني: أنّ الأب في المرتبة الثانيّة بعد الابن وأبنائه وإن نزلوا.

وهذا مذهب الحنفيّة عدا محمد بن الحسن، ومذهب المالكيّة إن لم تكن في حجر أبيها٢.

الثّالث: استواء الأب والابن في درجة واحدة. وهو قول بعض الحنابلة كما تقدّم٣.

الأدلّة:

أـ استدل من قدّم الأب على الابن بما يلي:

١ ـ أنّ الولد موهوب لأبيه، كما قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى٤} ، وقول زكريَّا عليه السلام: {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة} ٥، وقول


١ راجع الترتيب في المذاهب السابقة. (ص٧٣ وما بعدها) .
٢ راجع الترتيب في المذاهب السابقة. (ص٧٣ وما بعدها) .
٣ راجع مذهب الحنابلة السابق. (ص ٧٧) .
٤ سورة الأنبياء ـ الآية رقم: ٩٠.
٥ سورة آل عمران ـ آية رقم: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>