للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم عليه السلام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق١} وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" ٢.

وولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس٣.

٢ـ أنّ الأب أكمل نظراً، وأشدّ شفقة على ابنته، ممّا يحمله على طلب الحظّ لها أكثر من غيره٤.

٣- أنّ الأب يلي ولده في صغره، وفي سفهه وجنونه، فيليه في سائر ما يثبت عليه من الولاية، ولذلك اختص بولاية المال، وجاز له أن يشتري لها من ماله، وله من مالها، إذا كانت صغيرة، بخلاف غيره٥.

٤ـ أنّ في الولاية نوعاً من الاحتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس؛ بخلاف الميراث؛ فإنّه لا يعتبر له نظر، ولهذا يرث الصغير


١ سورة إبراهيم ـ آية رقم: ٣٩.
٢ هو حديث صحيح، وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمر، وأبي بكر الصديق، وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً. كذا في إرواء الغليل (٣/٣٢٣ ـ ٣٣٠) ، وانظر أيضاً: (٦/٦٥ منه) .
٣ انظر: المغني (٧/٣٤٦) .
٤ انظر: المغني (٧/٣٤٦) ، والمبسوط (٤/٢٢٠) ، والتكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٥) .
٥ انظر: المغني (٧/٣٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>