للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجنون، وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث، بخلاف ولاية النِّكاح١.

٥ـ أنّ كلّ الأولياء يدلون به عدا الأبناء٢.

٦ـ أنّ الأب من قومها، والابن ليس كذلك، فهو ينسب إلى أبيه، فاستحقّ الأب الولاية؛ لقوّة قرابته٣.

ب ـ وأمّا من قدّم الابن على الأب فى ولاية النِّكاح: فاستدلّ بأنّ الابن مقدّم على الأب في الميراث؛ فهو أقوى منه تعصيباً؛ ولذلك لا يستحقّ الأب معه إلاّ السدس من الميراث بالفريضة، ومبنى الولاية على العصوبة، فلمّا كان أقوى تعصيباً في الميراث، كان أحقّ بالتقديم من الأب في ولاية النِّكاح٤.

جـ ـ وأمّا من سوّى بين الابن والأب في درجة واحدة: فقد رأى أنّ كلاً منهما قد وجد فيه سبب التقديم، أمّا الأب فلأنّه من قومها وأشفق عليها، وأمّا الابن فلأنّه أقوى تعصيباً في الميراث، وكلّ واحد من هذين السببين داع للتقديم؛ فاستويا في القوّة؛ فاستحقّا الولاية معاً، وقال


١ المغني لابن قدامة (٧/٣٤٦) .
٢ مغني المحتاج (٣/١٥١) .
٣ بدائع الصنائع (٣/١٣٧١) .
٤ انظر: المغني (٧/٣٤٦) ، والخرشي (٢/١٨٠) ، والمبسوط (٤/٢٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>