للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو يوسف - رحمه الله - إنّ الأولى أن يفوّض الابن – حينئذٍ - الأب في الإنكاح، إجلالاً واحتراماً واحترازاً عن موضع الخلاف١.

٢ـ مرتبة الجد في ولاية النِّكاح:

وأمّا مرتبة الجدّ- أب الأب- في أحقّيته بولاية النِّكاح، ففيها

الأقوال التالية:

١ـ أنَّه أحقُّ بالولاية بعد أبيها وإن علت درجته، فيقدّم الأقرب فالأقرب منهم، سواء على قول من يقدّم جهة الأبوّة، مطلقاً كالشافعيّة والحنابلة، أم على قول من يقدّم جهة البنوّة على الأبوّة، كمذهب المالكيّة ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف٢.

٢- استواء الأخ والجدّ في مرتبة واحدة، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقول أبي يوسف ومحمد كما تقدّم٣.

٣- تقديم الإخوّة وبنيهم على الجدّ الأدنى- وهو أب الأب- وهذا مذهب المالكيّة كما تقدّم٤. ورواية عن الإمام أحمد بتقديم الأخ خاصّة على الجدّ٥.


١ انظر: بدائع الصنائع (٣/١٣٧١) .
٢ تراجع المذاهب السابقة في ترتيب العصبات (ص ٧٣ وما بعدها) .
٣ تراجع نفس الصفحات السابقة.
٤ راجع مذهب المالكية (ص ٧٤) .
٥ راجع مذهب الحنابلة (ص ٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>