للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة كفؤاً بإذنها أنّ عقده صحيح، وأنّ المستحب أن يقدّموا أفضلهم وأكبرهم وأحسنهم نظراً في الولاية.

واختلفوا فيما إذا انفرد أحدهم بدون إذن الآخرين، وإليك عرضاً لمذاهبهم في هذه المسألة:

أولاً: مذ هب الحنفيّة: أنّه لا يشترط اجتماعهم، فأيّهم زوّجها جاز ذلك، وذلك لما يلي:

١ ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنكح الوليّان فهو للأوّل". رواه أحمد، وأبوداود، والترمذي، والنسائي، والطيالسي، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم١. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل علي هذا عند


١ تخريجه:
١- أحمد: (المسند ٥/٨، ١١، ١٢، ١٨) .
٢- أبوداود: (٦/ ١١١ عون المعبود) نكاح، باب: "إذا أنكح الولياّن".
٣- الترمذي: (٤/٢٤٨ تحفة) نكاح، باب: ما جاء في الوليين يزوِّجان.
٤ ـ النسائي: (٧/ ٣١٤) مع حاشيتي السيوطي والسندي) البيوع، الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق.
٥- الطيالسي: (٢/٣٠٥ منحة المعبود) نكاح، باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلاّ بولي" وما جاء في العضل.
٦- الحاكم: (٢/١٧٥) وصححه وأقرّة الذهبي.
٧- البيهقي: (٧/١٣٩، ١٤١) .
وانظر من كتب التخريج: التلخيص الحبير (٣/ ١٨٨-١٨٩) ، وإرواء الغليل (٦/٢٥٤ ـ ٢٥٥) .
(تنبيه) : كثيراً ما يُعزى هذا الحديث لابن ماجه أيضاً، إلا أنَّ الذي وقفت عليه في سننه إنِّما هو الجزء الثاني من لفظ هذا الحديث المتعلّق بالبيوع بلفظ "أيّما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما"، وبلفظ "إذا باع المجيزان فهو للأول"
(٢/٧٣٨) ، تجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأوّل، ولم أجد اللفظ الآخر المتعلق بالنكاح، فلعلّه في موضع آخر، أو أنّ المقصود بالعزو إليه أصل الحديث. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>