١- أحمد: (المسند ٥/٨، ١١، ١٢، ١٨) . ٢- أبوداود: (٦/ ١١١ عون المعبود) نكاح، باب: "إذا أنكح الولياّن". ٣- الترمذي: (٤/٢٤٨ تحفة) نكاح، باب: ما جاء في الوليين يزوِّجان. ٤ ـ النسائي: (٧/ ٣١٤) مع حاشيتي السيوطي والسندي) البيوع، الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. ٥- الطيالسي: (٢/٣٠٥ منحة المعبود) نكاح، باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلاّ بولي" وما جاء في العضل. ٦- الحاكم: (٢/١٧٥) وصححه وأقرّة الذهبي. ٧- البيهقي: (٧/١٣٩، ١٤١) . وانظر من كتب التخريج: التلخيص الحبير (٣/ ١٨٨-١٨٩) ، وإرواء الغليل (٦/٢٥٤ ـ ٢٥٥) . (تنبيه) : كثيراً ما يُعزى هذا الحديث لابن ماجه أيضاً، إلا أنَّ الذي وقفت عليه في سننه إنِّما هو الجزء الثاني من لفظ هذا الحديث المتعلّق بالبيوع بلفظ "أيّما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما"، وبلفظ "إذا باع المجيزان فهو للأول" (٢/٧٣٨) ، تجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأوّل، ولم أجد اللفظ الآخر المتعلق بالنكاح، فلعلّه في موضع آخر، أو أنّ المقصود بالعزو إليه أصل الحديث. والله أعلم.