للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً: إذا زوّج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأوّل جائز، ونكاح الآخر مفسوخ. وإذا زوّجا جميعاً فنكاحهما جميعاً مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق"١. اهـ

وقد صحّحه الحاكم وغيره٢، إلا أنّ في سماع الحسن البصري من سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله عنه خلافاً مشهوراً، مع ما عرف عنه رحمه الله من التدليس أيضاً، فلا يكفي سماعه من سمرة مطلقاً، بل لابدّ من خصوص سماعه لهذا الحديث منه لثبوت صحته٣. والله أعلم.

وقد روى هذا الحديث أيضاً الإمام أحمد بن حنبل، والبيهقي، عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، إلاّ أنّ الصحيح رواية الحسن، عن سَمُرة، كما قاله البيهقي رحمه الله٤.


١ انظر: الترمذي (٤/٢٤٨) .
٢ انظر: إرواء الغليل (٦/٢٥٤ ـ ٢٥٥) .
٣ نفس المصدر.
٤ انظر قول البيهقي (٧/ ١٤١) .
وانظر الرواية المذكورة في:
١- المسند (٤/١٤٩) .
٢- البيهقي (٧/١٣٩) نكاح، باب الوكالة في النكاح و (٧/١٤١) باب نكاح الوليين.
وهناك رواية ثالثة لهذا الحديث عند الدرامي (٢/٦٣ ـ ٦٤) ، والبيهقي (٧/١٤٠ ـ ١٤١) ، (عن الحسن، عن سمرة أو عقبة) أي على الشكّ من الراوي، ولكن الاعتماد هنا على رواية الحسن البصري عن سمرة كما قاله البيهقي. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>