للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- حديث "إنّما الوَلاَء لمن أعتق". متفق عليه١.

٣- من يستحق الولاء بالعتق؟

وأمّا من الذي يستحق الولاء بالعتق؟ فهو المنعِم بالعتق اتِّفاقًا، رجلاً أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّما الوَلاَء لمن أعتق". متفق عليه٢.

إلاّ أنّه إذا كانت المنعمة بالعتق امرأة ففي مباشرتها لنكاح مولاتها الخلاف المعروف في ولاية النِّساء في النكاح، والقول هنا في ولايتها على عتيقتها- إن لم يكن للعتيقة وليٌّ من النَّسب- كالقول في ولايتها على أمتها، وخلاصته - عند من منع ولاية النساء في النكاح - قولان:

القول الأوّل: أنّها توكِّل رجلاً فيزوّج عتيقتها.

لأنّها بإعتاقها لها أصبحت عصبة لها كالرَّجل، وإنّما منعت من مباشرة النّكاح؛ لأنَّها امرأة، فصحَّ أن توكِّل من تصحُّ عبارته في النِّكاح. وهذا مذهب المالكية ورواية في مذهب الحنابلة٣.

القول الثَّاني: أنّ وليّ عتيقتها هو نفس وليّ المنعِمة بالعتق في النِّكاح.


١ تقدم تخريجه في حديث بريرة (ص ٣٧) .
٢ تقدم تخريجه في حديث بريرة (ص ٣٧) .
٣ انظر للمالكية: الخرشي والعدوي (٣/١٨٧) ، والشرح الكبير والدسوقي
(٢/ ٢٣٠) . وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٩-٣٦٠ والشرح ٤٢٢) ، وكشاف القناع (٥/٥٠) ، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٦-١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>