للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة١.

وذلك لأنَّ هذه ولاية نكاح حرَّة، والمرأة ليست من أهل الولاية في النِّكاح، فتكون الولاية لعصبة المنعمة بالعتق؛ لأنَّهم يرثونها بالتعصيب بعد موت المعتِقة- بكسر التاء- ويعقلون عنها، كما لو تعذَّر على المعتِق- بكسر التاء- تزويج معتقته لموت أو جنون٢.

وفي قول للشافعي يزوّجها السلطان٣.

والصحيح هو أنَّ وليَّها وليُّ معتقتها كما تقدّم٤ في وليّ أمة المرأة في النكاح. والله أعلم.

وأمَّا بعد موت المعتِق- بكسر التاء- رجلاً أم امرأة فوليّها عصبة من أعتقها الذكور دون الإناث، الأقرب فالأقرب كما تقدّم في عصبة النَّسب، إلاّ أنَّ ابن المعتق هنا له الولاية على عتيقة أبيه أو أمّه اتِّفاقًا بخلاف ما سبق عن الشافعية ومن وافقهم من منع ولاية الابن على أمّه الحرّة٥، والفرق بينهما واضح، بل إنَّه يتقدَّم هنا على الأب عند الشافعية.


١ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٢) ، وروضة الطالبين (٧/٦١) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٩-٣٦٠) .
٢ انظر المغني لابن قدامه (٧/٣٦٠) .
٣ انظر روضة الطالبين (٧/٦١) .
٤ انظر مبحث (من يزوّج أمة المرأة؟) (ص١٧) .
٥ يختلف ترتيب عصبات الولاء عن عصبات النسب عند الشافعية في أربع مسائل: الأولى: أنّ أخ المعتِق أولى من جده، وفي النسب يقدم الجدّ.
الثَّانيه: ابن المعتِق يزوّج، ويقدّم على أبي المعتِق؛ لأنّ التعصيب له، وفي النسب لا يزوجها بالبنوّة.-
الثالثَّة: ابن الأخ يقدم على الجد بناء على تقديم والده.
الرَّابعة: العمّ يقدم على أبي الجد. اهـ. انظر مغني المحتاج (٣/١٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>