للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك يتقدم على الصحيح من مذهب الحنابلة بخلاف ما سبق عنهم من تقديم أبي الحرّة على ابنها في ولاية نكاحها. والله أعلم

استواء العصبات بالولاء في درجة واحدة.

وإذا استوى أولياء المعتَقة- بفتح التاء- بالولاء في درجة واحدة، كأن يكون لها أكثر من معتق.

فمذهب الجمهور: ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة١ أنّه لا يزوّجها أحدهم إلاّ بإذن الآخرين، ولا يشترط ذلك عند المالكية٢ والأولّ هو الأظهر؛ لأنَّ أحدهم لا يستحق الولاء كاملاً. والله أعلم.

وأمّا إن كان عصباتها بالولاء غير المباشرين لها بالعتق، كأبناء المعتِق- بكسر التاء- وإخوته، ففيهم ما سبق في استواء أولياء النسب، والظاهر هو أنّه لا يشترط اجتماع إذنهم كما تقدم في أولياء النّسب، وعلى هذا فلو كان للمعتَقة- بفتح التاء- أكثر من معتِق فيكفى واحد من عصبة كلٍّ منهم. والله أعلم.


١ انظر: للحنفية: المبسوط (٤/٢١٨-٢١٩) . وللشافعية: مغني المحتاج (٣/١٥٢) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٦٠والشرح ٤٢٣) . وكشاف القناع (٥/٥٣) .
٢ انظر للمالكية: الشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٧) . والخرشي والعدوي
(٣/١٨٣) . ومنح الجليل (٢/١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>