للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- وأمَّا من الآثار.

فقد ذكر ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد رحمه الله أنَّه قال: "بلغنا أنَّ عليًّا رضي الله عنه أجاز نكاح الأخ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًّا١.

د- وأمَّا من المعقول.

فولاية الكافر على المسلمة ممنوعة قياساً على منع التوارث بينهما٢.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" متفق عليه٣.

وأيضًا ففي ولاية الكافر على المسلم إذلال للمسلم، مع عدم النظر له غالبًا؛ لما بينهما من العداوة في الدِّين، ولهذا صينت المسلمة عن نكاح الكافر إجماعاً. والله المستعان.

إذا كانت الأمة مسلمة وسيِّدها كافر فهل يزوِّجها؟

وكذلك إذا أسلمت الأمة وبقي سيِّدها كافرًا فلا يلي نكاحها كالحرَّة، إلا أن تكون أمَّ ولده في أحد الوجهين للحنابلة،٤ وهو وجه


١ المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٦ والشرح ٤٢٥) .
٢ انظر: الهداية وفتح القدير (٣/٢٨٥) والمبسوط (٤/٢٢٣) وبدائع الصنائع
(٣/١٣٤٨) .
٣ انظر تمام تخريجه في إرواء الغليل (٦/١٢٠، ١٥٥) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
٤ انظر: المغني (٧/٣٦٣) والإنصاف (٨/٧٨) . والمبدع (٧/٣٨) ، وكشاف القناع (٥/٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>